للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: عن ابن عباس، تقدم الكلام على مناقبه.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "عامة عذاب القبر من البول، فاستنزهوا من البول" الحديث، وقد صح التحذير من عدم التنزه من البول في أول الباب وأن عامة عذاب القبر منه، وأن من صلى ولم يستبرئ من البول فقد صلى بغير طهور، وترك الصلاة كبيرة بلا شك، وفيه دليل في الحديث قبله على نجاسة البول وأن الأبوال كلها نجسة، والاحتراز منها واجب لقوله في الحديث الآخر "لا يستبربئ من البول" كما تقدم.

قوله: رواه البزار والطبراني والحاكم من رواية أبي يحيى القتات، أبو يحيى القتات هو بفتح القاف وتشديد المثناة فوق ثم مثناة أخرى بعد الألف الكوفي الكناني، اسمه: زاذان، وقيل: دينار، وقيل: عبدا لرحمن، وقيل: مسلم، وقيل: يزيد، وقبل: زبان بكسر الزاي وتشديد الباء ثم نون، روى عن مجاهد وعطاء وحبيب بن أبي ثابت، روى عنه: الأعمش وسفيان وإسرائيل وحديج


= القبر (١٢١). وقال الدارقطني: لا بأس به.
وقال النووى في المجموع (٢/ ٥٤٨): رواه عبد بن حميد -شيخ البخاري ومسلم- في "مسنده" من رواية ابن عباس بإسناد كلهم عدول ضابطون بشرط "الصحيحين " إلا رجلا واحدا، وهو أبو يحيى القتات فاختلفوا فبه فجرحه الأكثرون، ووثقه يحيى بن معين في رواية عنه، وروى له مسلم في "صحيحه" وله متابع على حديثه وشواهد تقتضي مجموعها حسنه وجواز الاحتجاج به.
وقال الهيثمي في المجمع ١/ ٢٠٧: وفيه أبو يحيى القتات وثقه ابن معين في رواية وضعفه الباقون. وصححه الألباني في الإرواء (٢٨٠) وصحيح الترغيب (١٥٨).