للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أو أخلاط مستعدة لأن تعفن فتجلب حمى أو تسيل فتجلب ورمًا أو دخله وهو شبعان قبل هضم الطعام، وقد تعرض له الحرمة بأن يكون دخوله حراما كما إذا دخله مكشوف العورة أو دخله وفيه من لم يستر عورته أو أداه الدخول إلى خلوة محرمة كالخلوة بالأمرد الحسن ونحوه أو كان فيه تصاوير أو للفخر والترفه، ويكثر من استعمال الماء ويسرف فيه، فليعلم المرء المسلم أن ماء الحمام مال وقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن إضاعة المال (١)، فهذا تحريم دخوله الحمام، فإذا نوى الداخل بدخوله الغسل الواجما أو المستحب أو تنظيف رأسه أو بدنه فإن ذلك مندوب إليه الرجال مأمورون به، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده" أخرجاه في الصحيحين (٢)، وقال الإمام أحمد حدثنا يعقوب فذكره إلى أن قال عن طاوس: قلت لعبد الله بن عباس يزعمون أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا ومسوا من الطيب" فقال ابن عباس: أما الطيب فلا أدري وأما الغسل فنعم (٣)، هذا حكم الرجال (٤).


(١) أخرجه مسلم (١٠ و ١١ - ١٧١٥) عن أبى هريرة.
(٢) أخرجه البخارى (٨٩٧) و (٨٩٨) و (٣٤٨٧)، ومسلم (٩ - ٨٤٩) عن أبى هريرة.
(٣) أخرجه أحمد ١/ ٢٦٥ (٢٣٨٣) و ١/ ٣٣٠ (٣٠٥٨) و ١/ ٣٦٧ (٣٤٧١)، والبخارى (٨٨٤) و (٨٨٥)، ومسلم (٨ - ٨٤٨) عن ابن عباس.
(٤) انظر: القول التمام في آداب دخول الحمام (ص ٣٢ - ٣٣) لابن العماد.