للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٦٩ - وعنها رَضِي الله عَنْهَا قَالَت: سَمِعت رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- يَقُول: "الْحمام حرَام على نسَاء أمتِي " رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ: هَذَا حَدِيث صَحِيح الإِسْنَاد (١).

قوله: وعنها، تقدم الكلام عنها رضي الله عنها.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "الحمام حرام على نساء أمتي" الحديث، أما النساء فاختلف في إباحة الدخول لهن، فنقل عن الروياني وغيره عن أبي هريرة أنه يحرم عليهن الدخول مطلقا إلا لضرورة، وهذا ظاهر كلامه في الإحياء، ويدل عليه حديث أبي مليح كما سيأتي، وإستدل في الإحياء بقوله: "لا يحل للرجل أن يدخل حليلته الحمام إلا والبيت مستحم" وروى الحافظ أبو نعيم في تاريخ أصبهان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال "بيت بالشام لا يحل لمؤمنين أن يدخلوه ولا بمئزر" ولا يحل للمؤمنات أن تدخله البتة وهذا إذا لم تدع ضرورة، فإن دعت ضرورة كغسل من حيض أو نفاس أو جنابة أو وسخ ولم يمكنها الغسل خارجه جاز الدخول، قال الغزالي: وحينئذ فتدخل بمئزر سابغ، وصحح النووي في باب الجزية من الروضة جواز الدخول للمرأة مطلقا لكن مع الكراهة، وكذلك في شرح المهذب في أواخر باب الغسل، والجواب عن أحاديث الباب فيه عسر وإنما يباح لهن الدخول بشروط:

الأول: أن يأذن لها الزوج في ذلك فإن لم يأذن حرم، ويكره للزوج أن يأذن لها فيه، قال الغزالي في الإحياء: ويكره له أن يدفع لها الأجرة لأنه يعينها على


(١) أخرجه الحاكم (٤/ ٢٨٩). وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وصححه الألباني في الصحيحة (٣٤٣٩) وصحيح الترغيب (١٦٥).