للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كَانَ يُؤمن بِاللّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يخلون بِامْرَأَة لَيْسَ بَينه وَبَينهَا محرم رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير وَفِيه يحيى بن أبي سُلَيْمَان الْمدنِي (١).

قوله: عن ابن عباس تقدم.

قوله: "ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينه وبينها محرم" الحديث المحرم القرابة وهو من يحرم عليه نكاحها.

قوله: فيه يحيى بن أبي سليمان المدني.

٢٧٧ - وَرُوِيَ عَن الْمِقْدَام بن معد يكرب -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّكُم ستفتحون أفقا فِيهَا بيُوت يُقَال لَهَا الحمامات حرَام على أمتِي دُخُولهَا فَقَالُوا: يَا رَسُول اللّه إِنَّهَا تذْهب الوصب وتنقي الدَّرن قَالَ: فَإِنَّهَا حَلأل لذكور أمتِي فِي الأزر حرَام على إناث أمتِي" رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ (٢).

الْأُفق بِضَم الْألف وَسُكُون الْفَاء وَبِضَمِّهَا أَيْضًا هِيَ النَّاحِيَة والوصب الْمَرَض. قوله: عن المقدام بن معد كرب، هو المقدام بن معد كري الكندي بفتح الكاف وكسرها، وأما كرب فيجوز كسر الباء مع التنوين على الإضافة ويجوز فتحها على البناء، كنيته أبو كريمة وقيل أبو صالح وأبو يحيى وأبو


(١) أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ١٩١ رقم ١١٤٦٢). وقال الهيثمي في المجمع ١/ ٢٧٩: رواه الطبراني في الكبير، وفيه يحيى بن أبي سليمان المدني، ضعفه البخاري وأبو حاتم، ووثقه ابن حبان. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (١٧٢).
(٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٠/ ٢٨٤ رقم ٦٧١) والشاميين (١٨٥٧). قال الهيثمي في المجمع ١/ ٢٧٨: رواه الطبراني، وفيه مسلمة بن علي الخشني، وقد أجمعوا على ضعفه. وضعفه الألباني جدا في ضعيف الترغيب (١٢٩).