للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أما القليل منه فقد وردت الرخصة فيه للرجل فإنَّ النبي-صلى الله عليه وسلم- رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع من زعفران فقال "مهيم" فقال: تزوجت امرأة فقال "ما أصدقتها؟ " قال: وزن نواة من ذهب قال "بارك اللّه لك أولم ولو بشاة" (١) الحديث، الردع بالراء والدال والعين المهملات لطخ من بقية لون الزعفران وقيل أثر الزعفران ولونه (٢) قال النووي: والصحيح في معنى هذا الحديث أنه تعلق به أتر من الزعفران وغيره من طيب العروس ولم يقصده ولم يتعمد التزعفر، وقد ثبت في الصحيح النهي عن التزعفر للرجال وكذا نهي الرجال عن الخلوق لأنه شعار النساء وقد نهي الرجال عن التشبه بالنساء، وهو الصحيح في معنى الحديث وهو الذي اختاره القاضي والمحققون قال القاضي وقيل إنه رخص في ذلك العروس أيام عرسه وقد جاء ذلك في أثر ذكره أبو عبيدة أنهم كانوا يرخصون في ذلك للشاب أيام عرسه وقيل كان في أول الإسلام من تزوج لبس ثوبًا مصبوغًا علامة لسروره وزواجه قال وهذا غير معروف وقيل لعله كان يسيرا فلم يكره وقيل يحتمل أنه كان بثيابه دون بدنه وقد ذهب مالك وأصحابه إلى جواز لبس الثياب المزعفرة وحكاه مالك


(١) أخرجه مالك في الموطأ (١٥٧٠)، وابن ماجه (١٩٠٧)، وأبو داود (٢١٠٩)، والترمذى (٠٩٤) و (١٩٣٣)، والنسائى في المجتبى ٥/ ٥٣٦ (٣٣٩٧) و ٥/ ٥٣٧ (٣٣٩٨) و (٣٣٩٩) و ٥/ ٥٤٧ (٣٤١٣) واللفظ له. وصححه الألباني في الإرواء (١٩٢٣).
(٢) الصحاح للجوهري (٣/ ١٢١٨)، ورياض الأفهام (٤/ ٦٦٧)، والكواكب الدرارى (٧/ ١٥٨).