للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن علماء المدينة وهو مذهب ابن عمر وغيره، وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يجوز ذلك للرجل (١).

وقوله: "مهيم" كلمة يمانية معناها ما شأنك؟ أو ما هذه الحالة (٢).

وقوله: "وزن نواة من ذهب" قال الخطابي النواة اسم لقدر معلوم عندهم فسروها بخمسة دراهم من ذهب وكذا فسرها أكثر العلماء (٣)،

وقال أحمد بن حنبل: هي ثلاثة دراهم وثلث وقيل المراد نواة التمر أي وزنها من ذهب والصحيح الأول وقال بعض المالكية ربع دينار عند أهل المدينة وظاهر كلام أبي عبيد أنه دفع خمسة دراهم قال ولم يكن هناك ذهب إنما خمسة دراهم تسمى نواة كما تسمى الأربعون أوقية (٤) والله أعلم.

قوله: "ولا الجنب إلا أن يتوضأ" وفي الرواية الأخرى، ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب إن توضأ، قال الحافظ: "ثلائة لا تقربهم الملائكة" وعد منهم الجنب ثم قيل هذا في حق كل من أخر الغسل لغير عذر ولعذر إن أمكنه الوضوء فلم يتوضأ وقيل هو الذي يؤخره تهاونا وكسلا واتخذ ذلك عادة والله أعلم انتهى.

قال العلماء وسمي الجنب جنبا لأنه يجتنب الصلاة والمسجد والقراءة


(١) شرح النووى على مسلم (٩/ ٢١٦).
(٢) غريب الحديث (٢/ ١٩١)، وأعلام الحديث (٢/ ٩٩٤) ومعالم السنن (٣/ ٢١٠)، وشرح السنة (٩/ ١٣٤)، ومشارق الأنوار (١/ ٣٩٥)، وشرح الزركشى على مختصر الخرقى (٥/ ٢٧٩).
(٣) معالم السنن (٣/ ٢١٠).
(٤) شرح النووى على مسلم (٩/ ٢١٦).