للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ويتباعد عنها والجنابة في اللغة البعد وسمي الجنب جنبا أيضا لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر وقيل لمجانبته الناس ضى يغتسل، والجنب في الشرع الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المني ويقع على الواحد وعلى الاثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد فقال رجل جنب ورجلان جنب ورجال جنب وامرأة وامرأتان ونسوة جنب بلفظ واحد وقد يجمع على أجناب وجنبين وأجنب جنب أجنابًا (١) قاله في الديباجة.

وقيل ليس معناه من أصابته جنابة فأخر الاغتسال ولكنه الجنب الذي يتهاون بالغسل ويتخذ تركه عادة لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ينام وهو جنب ويطوف على نساءه بغسل واحد انتهى، وزاد بعض العلماء على ما قاله المنذري أنه يدل على قلة دينه وخبث باطنه (٢).

تنبيه: وأما أحكام المسلم فيحرم على الجنب الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللبث في المسجد وقراءة القرآن ويجوز له العبور من غير لطف سواء كان لحاجة أم لا، وحكي عن سفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهويه أنه لا يجوز له العبور إلا أن لا يجد بدا منه فيتوضأ ثم يمر، وقال أحمد يحرم المكث ويباح العبور للحاجة لا لغيرها وقال المزني وداود وابن المنذر: يجوز للجنب المكث في المسجد مطلقًا (٣) انتهى قاله في الديباجة.


(١) النهاية (١/ ٣٠٢).
(٢) النهاية (١/ ٣٠٢).
(٣) المهذب (١/ ٦٣)، والتهذيب (١/ ٢٨١)، والغاية والتقريب (ص ٧)، والمجموع (٢/ ١٥٥) و (٢/ ١٦٠)، والنجم الوهاج (١/ ٣٨٢ - ٣٨٣).