للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ، قال العلماء يستحب للجنب أن لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يجامع حتى يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة (١)، ففي الصحيحين عن عائشة -رضي اللّه عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يفعل ذلك (٢)، وفي الحديث أيضا قالوا يا رسول اللّه أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد (٣) ففيه دليل على استحباب الوضوء للجنب قبل النوم ويستحب للمحدث أيضا حدثا أصغر أن يتوضأ قبل النوم نقله النووي عن الأصحاب (٤) واختلفوا في وضوء الجنب فعند الشافعية أنه يستحب وفي مذهب مالك قولان أحدهما: الوجوب وعليه داود الظاهري وقد ورد بصيغة الأمر في بعض الروايات الصحيحة وهو قوله -صلى الله عليه وسلم- "توضأ وانضح ذكرك" (٥) لما سأله عمر أنه تصيبه الجنابة من الليل والقائلون بالوجوب اختلفوا في علته فقال النووي قال أصحابنا علته لأنه يخفف الحدث فشأنه أنه يرفع الحدث عن أعضاء الوضوء وربما نشط للغسل فيغتسل بالبيت على إحدى الطهارتين خشية أن يموت في يومه


(١) النجم الوهاج (١/ ٣٨٦).
(٢) أخرجه البخارى (٢٨٦) و (٢٨٨)، ومسلم (٢١ و ٢٢ - ٣٠٥).
(٣) أخرجه البخارى (٢٨٧) و (٢٨٩) و (٢٩٠)، ومسلم (٢٣ و ٢٤ و ٢٥ - ٣٠٦) عن ابن عمر.
(٤) المجموع (١/ ٣٢٤).
(٥) كذا بالأصل وصوابه قوله لعمر: "توضأ واغسل ذكرك، ثم نم".