للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ذلك ولأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب فيزول ذلك بالوضوء (١) واختلف في وجوبه للجنب عند المالكية وقال به أهل الظاهر، ونقله ابن العربي عن الشافعي ولا يعرف في مذهبه غير الاستحباب وعليه أكثر العلماء وقال بعض أشياخ المالكية: لا تسقط العدالة بتركه لاختلاف العلماء فيه والمراد به الوضوء الشرعي وفي رواية شعبة اغسل ذكرك ثم توضأ وارقد هذا هو الصحيح يعني الأمر بغسل الذكر قبل الوضوء (٢) وقال الطوسي الأكبر: وإنما أمر بالوضوء عند النوم لأن الأرواح تصعد إلى اللّه تعالى وهي تبعث على ما فارقت أجسادها عليه في الدنيا (٣)، والطوسي الأكبر هو أبو حامد أحمد بن محمد الغزالي الأكبر عم حجة الإسلام وهو أحد الأئمة من أصحاب الوجوه متفقة على أبي طاهر الزيادي ومات بطوس سنة خمس وثلاثين وأربعمائة قاله تاج الدين السبكي في طبقاته (٤) قاله في شرح الإلمام.

تتمة: هذا الوضوء لا يبطله الحدث وإنما يبطل بالواقع بين الجماعين بمعاودة الجماع وإذا نام ولم يتوضأ فليستغفر اللّه تعالى، وتقدم أن مالكا لا


(١) أنظر: المعلم (١/ ٣٧١)، شرح النووي على مسلم (٣/ ٢١٨)، وإحكام الأحكام (١/ ١٣٥ - ١٣٦) والكواكب الدراري (٣/ ١٥١ - ١٥٢)، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٢/ ٥٠).
(٢) المسالك (٢/ ٢٠٤ - ٢٠٦)، والعدة شرح العمدة (١/ ٢١٣)، ورياض الأفهام (١/ ٣٩٠ - ٣٩١).
(٣) المسالك (٢/ ٢٠٧).
(٤) ترجمه السبكى في طبقات الشافعيين (٤/ ٨٧ - ٩٠) وابن قاضى شهبة في طبقات الشافعية (١/ ٢٠٤/ ٢٠٥).