للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يجوزه على قول قاله ابن العربي، وعلله بأنه لم يشرع لرفع حدث ينقضه الحدث، وإنما شرع عبادة فلا ينقضه إلا ما أوجبه (١) والله أعلم.

فرع في الوضوء بعد الوطئ: إذا قيل ما الوضوء وحقيقته؟ فهل الأولى أن ينوي به رفع الحدث الأصغر أو سنة العود أو رفع جنابة ما أصابه الماء من الأعضاء المغسولة؟

الظاهر الأولى لتكون عبادة مستقلة أو مخففة للحدث بزوال أحد الحدثين ويندرج فيه سنة الغسل (٢) واللّه أعلم.

٢٧٩ - وَعَن عَليّ بن أبي طَالب كرم اللّه وَجهه عَن النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لا تدخل الْمَلائِكَة بَيْتا فِيهِ صُورَة وَلا كلب وَلا جنب" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن حبَان فِي صَحِيحه (٣).

٢٨٠ - وَعَن الْبَزَّار بِإِسْنَاد صَحِيح عَن ابْن عَبَّاس قَالَ ثَلَاثة لا تقربهم الْمَلائِكَة الجنب والسكران والمتضمخ بالخلوق (٤).


(١) المسالك (٢/ ٢٠٦)، وعارضة الأحوذى (٩/ ٥ - ٦).
(٢) انظر: فتح العزيز (٢/ ١٧٩)، والمجموع (٢/ ١٨٣)، وفتح القريب (ص ٤٣).
(٣) أخرجه أحمد ١/ ١٥٠ (١٢٩٠)، وابن ماجه (٣٦٥٠)، وأبو داود (٢٢٧) و (٤١٥٢)، (٤) والنسائى في المجتبى ١/ ٤١٣ (٢٦٦) و ٧/ ٦٤ (٤٣١٩) والكبرى (٢٥٣) و (٤٧٧٤)، وابن حبان (١٢٠٥)، والحاكم (١/ ١٧١). وصححه الحاكم. وضعفه الألباني في المشكاة (٤٦٣) وضعيف أبى داود (٣٠) وضعيف الترغيب (١٣١).
(٤) أخرجه البزار كم في كشف الأستار (٢٩٣٠). قال البزار: رواه غير العباس بن أبي طالب مرسلًا، ولا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا هذا الوجه، وروي عن عمار نحوه. وقال الهيثمي في المجمع =