للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فرع آخر: لا يجوز الغسل بحضرة الناس إلا مستور العورة ويجوز في الخلوة مكشوفها والستر أفضل وينبغي للمغتسل من الإناء كالإبريق أن يتفطن لدقيقة قد يغفل عنها وهو أنه إذا استنجى وطهر محل الاستنجاء بالماء أن يغسله بعد ذلك بنية غسل الجنابة لأنه إذا لم يغسله ربما غفل عنه بعد ذلك فلا يصح غسله لتركه ذلك ولو ذكره احتاج إلى مس فرجه فينتقض وضوءه أو إلى كلفة إلى لف خرقة على يده (١) واللّه أعلم.

تنبيه: ومن سنن الغسل استصحاب النية إلى آخر الغسل والابتداء بالميامن يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر وهذا متفق على استحبابه وكذا الابتداء بأعلى البدن واستقبال القبلة وتكرار الغسل ثلاثا ويستحب إفاضة الماء على جميع البدن ثلاث مرات صرح به خلق من العلماء وعدوه منه قال النووي: مذهبنا إن ذلك الأعضاء في الغسل وفي الوضوء سنة ليس بواجب وبه قال العلماء كافة إلا مالكا والمزني فإنهما شرطاه في صحة الغسل والوضوء واختلف العلماء في المضمضة والاستنشاق في الغسل فأوجبهما أبو حنيفة ونفى الوجوب مالك والشافعي لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الرواية الأخرى "أما أنا فإني أفيض على رأسي أكفًّا" المراد ثلاث حفنات (٢).

أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل وهو


(١) النجم الوهاج (١/ ٤٠٠).
(٢) المجموع (٢/ ١٨٤ - ١٨٥).