للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابن الجهم إلى أن الوضوء في أول الإسلام كان سنة ثم نزل فرضه في آية التيمم وقال الجمهور بل كان قبل ذلك فرضا قال واختلفوا في أن الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة على المحدث خاصة فذهب ذاهبون من السلف إلى أن الوضوء كالصلاة فرض بدليل قوله {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} (١) وذهب قوم إلى أن ذلك كان ثم نسخ وهل لكل صلاة على الندب فيه قولان، وقيل بل لم يشرع إلا لمن أحدث ولكن تجديده لكل صلاة مستحب وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك ولم يبق بينهم فيه خلاف ومعنى الآية عندهم إذا قمتم محدثين هذا كلام القاضي، قال النووي واختلف أصحابنا في الموجب للوضوء على ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يجب بالحدث وجوبًا موسعًا.

والثاني: لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة.

والثالث: يجب بالأمرين.

وهذا هو الراجح عند أصحابنا وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة وأما المعذور كمن لم يجد ماء ولا ترابًا ففيه أربعة أقوال للشافعي وهي مذاهب العلماء، قال فكل واحد منها قائلون أصحها عند أصحابنا يجب عليه أن يصلي على حاله ويجب أن يعيد إذا


(١) سورة المائدة، الآية: ٦.