للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تمكن من الطهارة. والثاني: يحرم عليه أن يصلي ويجب القضاء. والثالث: يستحب أن يصلي ويجب القضاء. والرابع: يجب أن يصلي ولا يجب القضاء وهذا القول اختيار المزني وأشهب وهو أقوى الأقوال دليلا (١) والله أعلم قاله في الديباجة.

تنبيه: أشهب قال الشافعي: ما رأيت أفقه من أشهب لولا طيش فيه وأشهب المذكور هو ابن عبد العزيز بن داود الفقيه المالكي المصري ولد في السنة التي ولد فيها الشافعي وهي سنة وخمسين ومائة وتوفي بعد الشافعي بثمانية عشر يوما.

قال ابن عبد الحكم: سمعت أشهب يدعوا على الشافعي بالموت فذكر ذلك للشافعي فقال رحمة الله عليه:

تمنى رجال أن أموت وإن أمت ... فتلك سبيل لست فيها بأوحد

فقل للذي يبقى خلاف الذي ... مضى تهيأ لأخرى مثلها فكأن قد

قال: فمات الشافعي فاشترى أشهب من تركته عبدا فاشتريته من تركته بعد ثلاثين يوما، والطيش خفة العقل (٢).

٢٨١ - عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فِي سُؤال جِبْرَائِيل إِيَّاه عَن الإِسْلَام فَقَالَ: "الإِسْلام: أَن تشهد أَن لا إِلَه إِلَا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله وَأَن تقيم الصَّلاة وتؤتي الزَّكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الْجَنَابَة وَأَن تتمّ


(١) شرح النووى على مسلم (٣/ ١٠٢ - ١٠٣).
(٢) تهذيب الكمال (٣/ ٢٩٦ - ٢٩٩ الترجمة ٥٣٣).