للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سنة قمرية، وقيل: بالطعن فيها، وقيل: حتى ستة أشهر منها واعتبر الشافعي رحمه الله أن يكون ذلك من تمام ولادته، وهكذا جميع الأحكام المترتبة عليه لا تثبت بخروج بعضه ولا أكثره عند الشافعي بل بجميعه من الإرث والعدة وغيرهما، وهذا السن تحديد لا تقريب، ولا فرق في ذلك بين الغلام والجارية، وعن مالك إنكار البلوغ بالسن، وعن أبي حنيفة أن بلوغ الغلام بثماني عشرة، وفي الجارية عنه روايتان إحداهما كذلك والثانية لتسع عشرة؛ والبلوغ يحصل بذلك أو بخروج المني لقوله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ} (١) ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم" (٢) وهذا بالإجماع في الغلام والصحيح أن الجارية كذلك للآية والحديث، وفي وجه ضعيف أن الاحتلام ليس بلوغا في النساء لندرته فيهن (٣) فعلى هذا قال الأصحاب: إذا احتلمت تؤمر بالاغتسال كما تؤمر بالوضوء من الحدث، وخالفهم الإمام ووقت إمكانه استكمال تسع سنين ولا عبرة بما يخرج قبل ذلك، وقيل: بمضي ستة أشهر من العاشرة، وقيل بتمامها (٤)، وتزيد المرأة حيضا وحبلا فيحكم ببلوغ الحامل إذا كاثت ذات زوج إذا ولدت قبل ولادتها بستة أشهر ولحظة وإن كانت مطلقة وأتت بولد يلحقه


(١) سورة النور، الآية: ٥٩.
(٢) أخرجه أبو داود (٤٤٠١) و (٤٤٠٣)، والنسائى في الكبرى (٧٥٠٢)، وابن خزيمة (١٠٠٣) و (٣٠٤٨)، وابن حبان (١٤٣)، والحاكم (١/ ٢٥٨ و ٢/ ٥٩ و ٤/ ٣٨٩) عن على بن أبى طالب. وصححه الحاكم. وصححه الألباني في الإرواء (٢/ ٥).
(٣) انظر: النجم الوهاج (٤/ ٣٩٩ - ٤٠٠).
(٤) النجم الوهاج (٤/ ٤٠٠).