للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد نقل خلافه.

وقال الشيخ أبو عمران الزناتى شارح رسالة ابن أبي زيد: قال العلماء الغرة والتحجيل حكم ثابت لأمة محمد -صلى الله عليه وسلم- من توضأ منهم ومن لم يتوضأ كما قالوا لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة لأن أهل القبلة كل من آمن بالله من أمته وسواء صلى أم لم يصل ولم يعرف هذا النقل لغيره وقواعد السنة تساعده (١).

لطيفة: قال الشيخ تقي الدين القشيري: قوله -صلى الله عليه وسلم- "من آثار الوضوء" المعروف فيه ضم الواو ويجوز أن يقال بفتح الواو أي من آثار الماء المستعمل في الوضوء فإن الغرة والتحجيل نشأ عن الفعل بالماء فيجوز أن ينسب إلى كل منهما قال وقد ذكر في الحديث الأمر بتطويل الغرة ولم يذكر الأمر بتطويل التحجيل مع إن الحديث ورد بهما فلم خص الغرة بالتطويل دون التحجيل؟

وأجاب: بأنه غلب ذكر الغرة فهو من باب تغليب أحد الاثنين على الآخر إذا كان لشيء واحد (٢) انتهى.


= يتوضؤون للصلاة. وأما الأطفال فهم تبع للرجل. وأما من لم يتوضأ قط ولم يصل: فإنه دليل على أنه لا يعرف يوم القيامة.
(١) انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (١/ ٤١٤) والتوضيح (٤/ ٣٤ - ٣٥)، وعمدة القارى (٢/ ٢٥٠).
(٢) إحكام الأحكام (١/ ٩٢ - ٩٣).