للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الطهور فالمراد به عند الأكثرين: الفعل فالطهور بالضم التطهر، وبالفتح الماء الذي يتطفر به كالوضوء والوضوء والسحور والسحور (١)، قال سيبويه: الطهور بالفتح يقع على الماء والمصدر معًا (٢) فعلى هذا يجوز أن يكون الحديث بفتح الطاء وضمها، والمراد بهما التطهر (٣)، والماء الطهور في الفقه هو الذي يرفع الحدث ويزيل النجس والماء الطاهر غير الطهور هو الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس كالمستعمل في الوضوء والغسل، ومنه حديث: "ماء البحر هو الطهور ماؤه" أي المطهر، قاله في النهاية (٤).

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "شطر الإيمان " قال النووي: وأصل الشطر النصف، واختلفوا في معنى قوله -صلى الله عليه وسلم-: "الطهور شطر الإيمان " فقيل: إن معناه أن الأجر فيه ينتهي تضعيف ثوابه إلى نصف أجر الإيمان، وقيل: الإيمان يجب ما قبله من الخطايا، وكذلك الوضوء لكن الوضوء تتوقف صحته على الإيمان فصار نصفا، وقيل: المراد من الإيمان هنا الصلاة كما في قوله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} (٥) أي: صلاتكم ببيت المقدس، وإنما جعل الطهارة شطر في صحة الصلاة، وشطر الشيء. نصفه لأن صحة الصلاة باجتماع أمرين الأركان والشرائط وأظهر الشروط وأقواها الطهارة فجعلت كأنها الشرط كله،


(١) شرح النووى على مسلم (٣/ ١٠٠).
(٢) النهاية (٣/ ١٤٧)، والميسر (١/ ١٢١).
(٣) شرح النووى على مسلم (٣/ ١٠٠)، النهاية (٣/ ١٤٧)، والميسر (١/ ١٢١).
(٤) النهاية (٣/ ١٤٧).
(٥) سورة البقرة، الآية: ١٤٣.