للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: عن أبي بن كعب تقدم.

قوله -صلى الله عليه وسلم- "من توضأ واحدة فتلك وظيفة الوضوء التي لابد منها" الحديث أي غسل كل عضو مرة واحدة واستوعبه بالغسل.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من توضأ اثنين" أي غسل كل عضو اثنين.

قوله "فله كفلان من الأجر" تقدم معنى الكفل أنه النصيب من الأجر أو الوزر.

قوله -صلى الله عليه وسلم- "من توضأ ثلاثًا فذلك وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي" وفي البخاري عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ مرة مرة (١).

قال الشيخ تقي الدين: لم يزل الناس يفهمون من هذا اللفظ الاقتصار على


= والدارقطنى في السنن (٢٥٨ و ٢٥٩ و ٢٦٠ و ٢٦١ و ٢٦٢)، والحاكم (١/ ١٥٠). وصححه الحاكم وتعقبه الذهبى فقال: مداره على زيد العمي وهو واه. وقال الهيثمي في المجمع ١/ ٢٣٠ - ٢٣١: رواه أحمد، وفيه زيد العمي، وهو ضعيف، وقد وثق. وبقية رجاله رجال الصحيح، ولابن عمر عند ابن ماجه حديث مطول في هذا، وفي كل من الحديثين ما ليس في الآخر. والله أعلم. وأخرجه ابن ماجه (٤٢٠)، وابن المنذر في الأوسط (٤١١)، والعقيلى في الضعفاء (٢/ ٢٨٨)، والشاشى (١٤٩٨)، والآجرى في الأربعبن (١٥)، والدارقطنى (٢٦٣).
قال البوصيرى في الزجاجة ١/ ٦٢: هذا إسناد فيه زيد بن الحواري هو العمي ضعيف وكذلك الراوي عنه رواه الدارقطني في سننه من هذا الوجه رواه الإمام في مسنده عن أسود بن عامر عن إسرائيل عن زيد العمي عن نافع عن ابن عمر. وضعفه الألباني في الإرواء (٩٥)، والضعيفة (٤٧٣٥)، وضعيف الترغيب (١٣٦).
(١) أخرجه البخارى (١٥٧).