للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مرة واحدة في غسل كل عضو وهو المعلوم منه (١)، وأما الاقتصار على المرة فقال مالك لا أحبها إلا من العالم لأنه لابد من إيصال الماء إلى ما تحت الشعور الخفيفة وما استثني من الكثيفة وخالف فيه بعض المالكية (٢).

قال النووي: أجمع العلماء على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة وعلى أن الثلاث سنة وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة وثلاثا ثلاثا وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة.

قال العلماء فاختلافها دليل على جواز ذلك كله وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزئ فعلى هذا يحمل اختلاف الأحاديث وأما اختلاف الرواة فيه عن الصحابي الواحد في القصة الواحدة فذلك محمول على أن بعضهم حفظ وبعضهم نسي فيؤخذ بما زاد الثقة كما تقرر في قبول زيادة الثقة الضابط واختلف العلماء في مسح الرأس فذهب الشافعي في طائفة إلى أنه يستحب فيه المسح ثلاث مرات كما في باقي الأعضاء.

وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد والاكثرون إلى أن السنة مرة واحدة ولا يزاد عليها واحتج الشافعي وبما رواه أبو داود في سننه أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا وبالقياس على باقي الأعضاء وأجاب عن أحاديث المسح مرة واحدة بأن ذلك لبيان الجواز وأجمعوا على وجوب غسل


(١) شرح الإلمام (٤/ ٢١٣).
(٢) انظر شرح الإلمام (٤/ ٢١٥ - ٢١٦).