للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الرجلين فخالفت الرافضة فأجازوا المسح وأخطئوا فخالفوا النصوص المتظاهرة (١) والله أعلم.

قوله: وفي إسنادهما زيد العمي.

فروع لما تعلق بما ذكر: الأول: تكره الزيادة على الثلاث لما روي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توضأ ثلاثا وفي حديث آخر "فمن زاد على هذا ونقص فقد أساء وظلم" رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح (٢)، أي أساء الأدب بتركه السنة والتأدب بأدب الشرع وظلم نفسه بما نقصها من الثواب بترداد المرات في الوضوء (٣) وقال ابن الرفعة أيضا مراده أساء بالتعدي عن المرات وظلم بالزيادة على الثلاث وقيل عكسه فالزيادة على الثلاث مكروه على الصحيح وقيل حرام وقيل خلاف الأولى (٤) ونقل الدارمي عن قوم أنه متى زاد على الثلاث لم يصح وضوءه (٥).

الثاني: توضأ مرة مرة ثم توضأ ثانيا كذلك قبل صلاة ثم ثالثًا كذلك نال


(١) شرح النووى على مسلم (٣/ ١٠٦ - ١٠٧).
(٢) أخرجه ابن ماجه (٤٢٢)، وأبو داود (١٣٥)، والنسائى في المجتبى ١/ ٣٣٠ (١٤٥) والكبرى (١٠٣ و ١٠٤) و (٢١٨). وقال الألباني: حسن صحيح، المشكاة (٤١٧)، صحيح أبي داود (١٢٤).
(٣) النهاية (٣/ ١٦١).
(٤) انظر: المجموع (١/ ٤٣٨ - ٤٤٠)، وشرح الإلمام (٤/ ٤٦ - ٤٧)، وكفاية النبيه (١/ ٣٣٦)، والنجم الوهاج (١/ ٣٤٨ - ٣٤٩).
(٥) انظر: المجموع (١/ ٤٣٨ - ٤٤٠).