للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأمة قوم يعتدونٍ في الطهور والدعاء" رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه (١)، قال ابن القيم (٢): لما ذكر حديث: "سيكون في هذه الأمة قوم يعتدونٍ في الطهور" إذا قرنت هذا الحديث بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (٣) وعلمت أن الله يحب عبادته أنتج لك هذا أن وضوء الموسوس ليس بعبادة.

وقال (٤): فمنهم من ينتظر الحوض في الحمام حتى يفيض ثم يغتسل منه وحده ولا يمكن أحدا من استعماله حتى يفرغ، وهذا مبتدع مخالف للسنة، وقال ابن القيم: قال شيخنا: ويستحق التعزير البليغ الذي يزجره وأمثاله عن أن يشرعوا في الدين ما يأذن به الله ويعبدوا الله بالبدع (٥)، انتهى.

وثبت في الصحيح أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل هو وعائشة من قصعة بينهما فيها أثر العجين، وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه قال: كان الرجال والنساء على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضئون من إناء واحد مع أن آنيتهم لم تكن قدر حوض الحمام ولا قريبا منه، بل صح أن الإناء الذي كان النبي ع -صلى الله عليه وسلم- يغتسل منه هو وأهله قدر الفرق وهو قريب من خمسة أرطال بالدمشقي،


(١) أخرجه ابن ماجه (٣٨٦٤)، وأبو داود (٩٦)، وابن حبان (٦٧٦٣ و ٦٧٦٤)، والحاكم في المستدرك (١/ ١٦٢ و ٥٤٠). وصححه الحاكم وتعقبه الذهبى فقال: فيه إرسال. وصححه الألباني في صحيح أبى داود (٨٦)، والإرواء (١/ ١٧١).
(٢) إغاثة اللهفان (١/ ١٤٧).
(٣) سورة البقرة، الآية: ١٩٠.
(٤) إغائة اللهفان (١/ ٢٢٥).
(٥) إغاثة اللهفان (١/ ٢٢٥).