للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الماء بيديه، متفق عليه (١)، وهذا رجح النووي في الروضة أنه لا يكره نفض اليد في الوضوء والغسل، وجزم الرافعي بأنه مكروه (٢)، وأما تنشيف أعضاء الوضوء فيستحب أن لا ينشف أعضاء الوضوء وهو الأصح لحديث ميمونة المذكور، ففيه دليل على أنه لا يستحب تنشيف الأعضاء من ماء الطهارة، وقيل: يستحب، وقيل: يكره، وقيل: فعله وتركه سيان، وقيل: يكره صيفا لا شتاء، وبعضهم قال: إن كان هناك غبار لم يكره لأنه يتعلق بالجسد عند الرطوبة (٣)، ويستثنى من عدم الاستحباب ما إذا اغتسل وفي توبه دم براغيث.

فإنه لو لبسه على الرطوبة لانتشرت النجاسة، فمن قال إن دم البراغيث لا يعفى عنه إذا انتشر بعرق؟ نقول هنا كذلك، ومن قال بالعفو هناك في الظاهر أنه لا يقول به هاهنا لأنه يمكنه تنشيف بدنه قبل لبس الثوب ولا يمكنه دفع العرق (٤)، والله أعلم، قاله ابن العماد في شرح العمدة.

الثامن: وفي مسح الرقبة بعد الأذنين أوجه، أحدهما: أنه ليس بماء جديد لما روى عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "مسح الرقبة أمان من الغل يوم القيامة" (٥)، واختاره


(١) أخرجه البخارى (٢٧٤) و (٢٧٦)، ومسلم (٣٨ - ٣١٧).
(٢) انظر: الحاوى (١/ ١٣٤)، والمهذب (١/ ٤٤)، وروضة الطالبين (١/ ٦٣) والمجموع (١/ ٤٥٨)، والنجم الوهاج (١/ ٣٥٥).
(٣) انظر: المهذب (١/ ٤٤)، والمجموع (١/ ٤٦١ - ٤٦٢) وروضة الطالبين (١/ ٦٣)، وكفاية النبيه (١/ ٣١٣ - ٣١٤)، والنجم الوهاج (١/ ٣٥٥ - ٣٥٦).
(٤) انظر كفاية النبيه (٢/ ٥٢٢ - ٥٢٣).
(٥) أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان (٢/ ٧٨) عن ابن عمر بلفظ: "من توضأ ومسح عنقه لم يغل بالأغلال يوم القيامة". وقال الألباني: موضوع الضعيفة (٦٩) و (٧٤٤).