للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اليقين وهو أنه لم يفعل وإن شك بعد الفراغ فالأظهر المختار الصحة، قاله الكمال الدميري (١).

السادس: يرتفع حدث كل شيء بغسله، وقال الإمام: يتوقف على فارغ الأعضاء وتطهر، فائدة الخلاف فيما لو أحدث في الأثناء هو أو غيره أن يتوضأ بماء كان قد استعمله في الأعضاء السابقة، فإن قلنا بالأول لم يجز أو بمقالة الإمام جاز، قاله أيضا الكمال في شرحه (٢).

السابع: في نفض أعضاء الوضوء وتنشيفها، أما نفض أعضاء الوضوء فقد قال العلماء في كتب الفقه وأن لا ينفض يديه لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مرواح الشياطين" (٣) ثم إذا خالف ونفض يديه لم يكره لحديث ميمونة رضي الله عنها أنه -صلى الله عليه وسلم- اغتسل فأتيته بالمنديل فلم يأخذها وجعل ينفض


(١) النجم الوهاج (١/ ٣٣٥).
(٢) النجم الوهاج (١/ ٣٥٨).
(٣) أخرجه إسحاق (٣٤٨)، وابن حبان في المجروحين (١/ ٢٠٣)، وابن عدي فيالكامل (٢/ ٥٧)، ومن طريق ابن حبان أخرجه ابن الجوزي فيالعلل المتناهية (١/ ٣٤٨). قال أبو حاتم في العلل (٧٣): هذا حديث منكر، والبختري ضعيف الحديث، وأبوه مجهول.
قال ابن حبان في ترجمة البختري: "يروي عن أبيه عن أبي هريرة نسخة فيها عجائب، ولا يحل الاحتجاج به إذا انفرد؛ لمخالفته الأثبات في الروايات مع عدم تقدم عدالته ". وقال عنه ابن عدي: "روى عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي (-صلى الله عليه وسلم-) قدر عشرين حديثًا، عامتها مناكير، فيها: أشربوا أعينكم الماء، وفيها: الأذنان من الرأس". وقال الذهبى في الميزان ١/ ٢٩٩: أنكر ما روى عن أبيه عن أبي هريرة- مرفوعًا: إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان. وقال الألباني: موضوع الضعيفة (٩٠٣).