للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَلَعَلَّه من كَلَام بعض السّلف وَالله أعلم.

قوله: عن ابن عمر تقدم الكلام عليه مبسوطا في أول هذا التعليق في حديث الغار.

قوله - صلى الله عليه وسلم - "من توضأ على طهر كتبت له عشر حسنات" الحديث، قال النووي: والذي أجمع عليه أهل الفتوى أنه يستحب تجديد الوضوء لكل صلاة (١) بخلاف الغسل فإن فيه وجهان للأصحاب فالوضوء يسن تجديده لهذا الحديث ولأنه كان في أول الإسلام الوضوء لكل صلاة فنسخ وجوبه وبقى أصل الطلب (٢)، والنووي أطلق استحباب تجديد الوضوء في باب الغسل تبعا للرافعي وهو محمولا على ما قيضه في باب النذر من الروضة وشرح المهذب والتحقيق أنه لا يشرع إلا إذا صلى بالأول صلاة على الأصح (٣) وللأصحاب في شرط استحباب التجديد وجوه أصحها أنه يستحب لمن صلى به سواء كانت الصلاة فرض أو نافلة وأراد فرضا آخر، والثاني لا يستحب إلا لمن صلى فريضة والثالث أنه يستحب لمن فعل به ما


= الترجمي وعنه عون بن عمارة. وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (١/ ٨٤): حديث الوضوء على الوضوء نور على نور لم أجد له أصلًا. وقال الألباني في المشكاة (٤٢٣) وضعيف الترغيب (١٤٠): لا أصل له.
(١) شرح النووى على مسلم (٣/ ١٠٣).
(٢) نهاية المطلب (١/ ١٥٥)، والمجموع (١/ ١٥٨) و (٢/ ١٨٤)، والنجم الوهاج (١/ ٢٩٤).
(٣) النجم الوهاج (١/ ٣٩٤).