للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لا يجوز إلا بطهارة كمس المصحف وسجود التلاوة والرابع أنه يستحب وإن لم يفعل به شيء أصلا بشرط أن يتخلل بين التجديد والوضوء من يقع بمثله تفريق (١)، قال الأصحاب أيضًا يستحب تجديد الوضوء وهو أن يكون على طهارة فيتطهر ثانيًا من غير حدث (٢) وأن يقول في نيته نويت تجديد الوضوء وأما المحدث فيقول نويت الطهارة للصلاة أو الوضوء وله كيفيات كثيرة ذكرت في باب الغسل تقدمت فليطلبها من هناك.


(١) شرح النووى على مسلم (٣/ ١٧٧).
(٢) شرح النووى على مسلم (٣/ ١٧٧).