للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المضمضة فتصدق المعية وأما في الصلاة فهو قبيلها فعند مناسب لذلك والحديث يشمل النوافل وما يسمى صلاة ولو على الجنازة وكذلك سجود التلاوة وغيرها لكن تأكد للفرائض وهو الظاهر هنا لقوله - صلى الله عليه وسلم - "لفرضت عليهم السواك" وهل يستحب للطواف؟ لم أره منقولا وأما عند الصلاة المكروهة فإن قلنا بانعقادها فكذلك أيضًا وإلا فلا (١) وقيل ومحل السواك في الوضوء قبل التسمية وبه صرح الغزالي في الإحياء (٢) والماوردي في الإقناع (٣) وقال ابن الصلاح عند المضمضة (٤) وصرح الرافعي بأنه قبلها (٥) والله أعلم.

٣٢٠ - وَعَن عَليّ بن أبي طَالب - رضي الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - لَوْلا أَن أشق على أمتِي لأمرتهم بِالسِّوَاكِ مَعَ كل وضوء. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الأَوْسَط بِإِسْنَاد حسن (٦).


(١) شرح الإلمام (٣/ ١١٨ - ١١٩).
(٢) الإحياء (١/ ١٣٢).
(٣) الإقناع (ص ٢٠).
(٤) شرح مشكل الوسيط (١/ ١٢٨).
(٥) الحاوى (١/ ١٣٢). وانظر لما سبق النجم الوهاج (١/ ٣٣٥).
(٦) أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند ١/ ٨٠ (٦٠٧) و ١/ ١٢٠ (٩٦٨)، والدارمى (١٥٢٦)، والبزار (٤٧٧ و ٤٧٨)، والطحاوى في معانى الآثار (٢٢٨)، والطبراني في الأوسط (٢/ ٥٧ رقم ١٢٣٨). قال البزار: وهذا الحديث قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه لا نعلمه يروى عن علي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن علي إلا بهذا الإسناد، تفرد به: محمد بن إسحاق. =