للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: عن علي بن أبي طالب تقدم الكلام على مناقبه.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك" الحديث، قال النووي: واستدل الشافعي والجمهور على أن السواك سنة ليس بواجب قال الشافعي رحمه الله: لأنه لو كان واجبا لأمرهم به شق عليهم أو لم يشق (١)، وقد حكى بعض العلماء الإجماع على أنه لا يجب وعن إسحاق وداود وجوبه (٢) وذكر القاضي أبو بكر بن العربي في العارضة عن إسحاق بن راهويه أنه واجب ومن تركه عمدا أعاد الصلاة وقال القاضي أبو بكر بن العربي أيضًا أما من افترضه فظاهر الأحاديث يبطل قوله (٣).

وأما القول بأنه سنة أو مستحب فمتقارب وكونه سنة أقوى (٤).

واعلم أن السنة في اللغة الطريقة وفي الشرع قيل ما يترجح فعله على تركه في نظر الشرع مع جواز تركه وقيل ما علم وجوبه أو ندبه بأمره - صلى الله عليه وسلم - وبإدامته عليه وقيل ما واظب عليه - صلى الله عليه وسلم - وما فعله مرة أو مرتين فهو مستحب وليس بسنة (٥).


= قال الهيثمي في المجمع ١/ ٢٢١: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه ابن إسحاق، وهو ثقة مدلس، وقد صرح بالتحديث. وإسناده حسن. وقال الألباني: حسن صحيح صحيح الترغيب (٢٠٦).
(١) شرح النووى على مسلم (٣/ ١٤٣).
(٢) شرح النووى على مسلم (٣/ ١٤٢).
(٣) عارضة الأحوذى (٢/ ٧ - ٨)، والمسالك (٢/ ٣٠٥).
(٤) عارضة الأحوذى (٢/ ٨)، والمسالك (٢/ ٣٠٥).
(٥) كفاية النبيه (١/ ٢٤١ - ٢٤٢).