للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واعلم أن السواك له أربعة أحوال:

الأول: واجب إذا نذره وكان في حقه - صلى الله عليه وسلم - واجبا (١).

الثاني: سنة تتأكد سنيته في مواضع عند القيام من النوم سواء أكان من نوم الليل أو نوم النهار وإذا قعد وإذا خرج إلى الصبح وعند الوضوء لكل عبادة وغير ذلك من الأحوال التي سنذكر (٢).

الثالث: مكروه وهو في ما بعد الزوال للصائم فرضا أو نفلا أي وإن أراد صلاة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" والخلوف بضم الخاء واللام رائحة فم الصائم إذا تغيرت من الجوع كانت عند الله أطيب من ريح المسك فلهذا كره السواك لانتفاء فائدته وحصول معناه، قال أبو عيسى الترمذي في جامعه: ولم ير الشافعي بالسواك بأسا أول النهار ولا آخره، والاختيار من جهة الحديث صحيح لم يكره مطلقا في وقت من الأوقات واختلف العلماء في السواك للصائم بعد الزوال فمذهب الإمام أحمد أنه لا يكره في وقت من الأوقات وقال ابن عقيل: لا يختلف المذهب أنه لا يستحب السواك للصائم بعد الزوال ومذهب أبي حنيفة أنه لا يكره في وقت من الأوقات على أي حال كان وهو مذهب مالك رحمه الله (٣).

الرابع: حرام وصورته فمن علم من عادته أنه متى تسوك دمى فمه وليس


(١) تحفة السلاك (ص ١٦).
(٢) تحفة السلاك (ص ١٦).
(٣) تحفة السلاك (ص ١٦ - ١٧).