للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بن عجلان في شرحه على المختصر ما لفظه الذي تحرر لي من كلام الأصحاب أن السواك إن كان المقصود به إزالة القلح فباليسار وإن كان المقصود به العبادة فباليمين وهو فقه حسن والمنقول [وعن الإمام أحمد:] أنه يستاك باليد اليسرى لأنه إزالة مستقذر فكان كالحجر في الاستنجاء قاله الدميرى في شرحه (١).

الثالث: لا بأس بالخلال قبل السواك وبعده وذكر ابن يونس في النبيه مختصر التنبيه: هذا إن تخليل الأسنان سنة وسبقه إلى ذلك الصيمري في الكفاية والغزالي في الإحياء ودليل ذلك ما رواه الطبراني من حديث أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "حبذا المتخللون من أمتي" قالوا وما المتخللون يا رسول الله؟ "قال المتخللون في الوضوء والمتخللون من الطعام" (٢) وسيأتي الكلام على هذا الحديث (٣).

٣٢١ - وَعَن زَيْنَب بنت جحش رَضِي الله عَنْهَا قَالَت سَمِعت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول لَوْلا أَن أشق على أمتِي لأمرتهم بِالسِّوَاكِ عِنْد كل صَلَاة كَمَا يتوضؤون" رَوَاهُ أَحْمد بِإِسْنَاد جيد (٤) وَرَوَاهُ الْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير من


(١) النجم الوهاج (١/ ٣٣٩).
(٢) هادى النبيه (لوحة ٧).
(٣) انظر الحديث الأول في الباب القادم.
(٤) أخرجه أحمد ٦/ ٤٢٩ (٢٧٤١٥). وقال الهيثمي في المجمع ٢/ ٩٧: رواه أحمد ورجاله ثقات. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (٢٠٧).