للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

استاك النبي - صلى الله عليه وسلم - عند موته وكل عود يابس قد ندى بالماء وأما ريحه طيب أيضًا كالسعد وغيره، وروى الطبراني وغيره في معجمه الأوسط عن معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "نعم السواك الزيتون من شجرة مباركة، يطيب الفم، ويذهب بالحفر هو سواكي، وسواك الأنبياء قبلي" (١).

فروع: الأول قال الجويني: ينبغي أن يستاك عند كل صلاة وطهارة فإن أخطأه ذلك ففي اليوم والليلة مرة وينبغي أن ينوي بالسواك الإتيان بالسنة كما ينبغي أن ينوي بالجماع النسل وإن كان المقصود يحصل بدون نية، وينبغي أن يعود الصبي السواك ليألفه وأن يغسل السواك إذا أراد استخدام السواك ثانيًا (٢).

الثاني: يسن الاستياك باليمين لحديث ورد فيه في أبي داود فاستفده (٣)، وفي شرح المهذب والأذكار والمطلب أنه يستحب أن يكون السواك باليد اليمنى لأنه أمكن وهو عبادة وبه أجاب الشيخ شرف الدين البارزي، وفي كتاب نوادر الأصول أنه باليسار فعل الشيطان، وفي أمالي ابن عبد السلام أن القرب جميعها أصلها أن تكون باليمين، ورأيت بخط العلامة الشيخ شمس الدين


(١) تحفة السلاك (١٧ - ١٨). والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط (١/ ٢١٠ رقم ٦٨٧) والشاميين (٤٦)، وأبو نعيم في الطب (٦٨٦). وقال الهيثمي في المجمع ٢/ ١٠٠: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: معلل بن محمد، ولم أجد من ذكره. وقال الألباني: موضوع الضعيفة (٥٣٦٠).
(٢) النجم الوهاج (١/ ٣٤١).
(٣) هادى النبيه (لوحة ٧).