للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النووي هذا، وقال: إنه الراجح دليلا، وإنما يستحب التخليل إذا وصل الماء إليها لا بالتخليل فإن لم يصل إلا به وجب، ويستحب التخليل كما ورد في حديت عثمان (١)، والله أعلم.

تنبيه: لو كانت أصابع يديه أو رجليه ملتصقة كأرجل الأوز حرم شقها ليصل الماء إليها وإن كانت ملتفة لا يصل الماء إلى باطنها إلا بالتخليل وجب تخليلها، ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد كذلك (٢).

فرع: يستحب تخليل اللحية بالأصابع، وذكر السرخسي في الأمالي أنه يخللها من أسفلها بماء جديد، ويدل قول أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فيدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: "هكذا أمرني ربي" رواه أبو داود ولم يضعفه، فيكون صحيحا أو حسنا، ولم يذكر الجمهور كيفية التخليل (٣)، ونقل الرافعي عن بعضهم وجوب التخليل (٤)، قال في الروضة (٥): ومراد قائله وجوب إيصال الماء إلى المنبت، فأما غسل ظاهر اللحية الكثيفة فواجب بلا خلاف، ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة تحتها عند الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم، وحكى الرافعي قولا


(١) المجموع (١/ ٤٢٤ - ٤٢٥).
(٢) التهذيب (١/ ٢٦٩)، والبيان (١/ ١٣٣)، والمجموع (١/ ٤٢٤) والروضة (١/ ٦٢).
(٣) المجموع (١/ ٣٧٦).
(٤) قاله المزنى كما في العزيز شرح الوجيز (١/ ١٢٧).
(٥) الروضة (١/ ٦٠).