للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

روى له البخاري في الأدب والباقون عن المستورد بن شداد قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ فخلل بين أصابع رجليه بالخنصر، رواه أحمد وأبو داود والترمذي (١)، وقال القاضي أبو بكر بن العربي: الصحيح أنه عام في كل أصبع في الوضوء إلا أنه واجب في اليدين، واختلف في الرجلين فقال به أحمد وإسحاق، وقال مالك في المدونة لا يلزم ذلك لأنها متلاصقة يشق إيصال الماء إليها، والحديث محمول على الاستحباب، وإنما يجب عنده في غسل الجنابة (٢)، وهذا الذي قاله عكس مذهب الشافعي فيما إذا لم يصل الماء إلا بالتخليل فإنه واجب قطعًا (٣)، وكيفية التخليل في الرجلين أن يدخل خنصر يده اليسرى من أسافل الأصابع يبدأ بخنصر رجله اليمنى ويختم بخنصر اليسرى، وقيل: يخلل بين كل إصبعين من رجليه بأصبع من يديه ليكون بماء جديد، والأول هو المصحح إذا خلل أصابع اليدين، قال الرافعي: الذي يقرب من الفهم أن يشبك بينهما (٤)، قاله في مختصر الكفاية، ولذلك قال الشيخ بدر الدين الزركشي: وينبغي أن يخلل باليد اليسرى لإزالة مستقذر، انتهى، قال إمام الحرمين: اليمنى واليسرى في ذلك سواء، واختار


(١) أخرجه أحمد ٤/ ٢٢٩ (١٨٠١٠) و (١٨٠١٦)، وابن ماجه (٤٤٦)، وأبو داود (١٤٨)، والترمذى (٤٠). وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (١٣٥)، المشكاة (٤٠٧)، الروض النضير (٤٧٥).
(٢) عارضة الأحوذى (٣/ ٧).
(٣) انظر: العزيز شرح الوجيز (١/ ١٣٠)، والمجموع (١/ ٤٢٥).
(٤) انظر: المجموع (١/ ٤٢٥)، وكفاية النبيه (١/ ٣٠٩ - ٣١٠)، وكفاية الأخيار (ص ٢٩).