للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من الإنسان فوق عقب الإنسان (١) والكعبان هما العظمان الناتئان على الفصيح لا الذي في وسط القدم عند معقد الشراك في طرف الساق وملتقى القدم هذا قول الأصمعي وأبي زيد (٢) وقال بعضهم الكعبين ظهر القدم وقيل هو مفصل الساق المقدم وكلام العرب الأول قاله عياض (٣) ومراد مسلم بإيراده هنا الاستدلال به على وجوب غسل الرجلين وأن المسح لا يجزئ وهذه مسألة اختلف الناس فيها على مذاهب فذهب جميع الفقهاء إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين ولا يجزئ غسلهما ولا يجزئ المسح مع الغسل ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد بخلافه فى الإجماع بتوعد الأعقاب أو العراقيب بالنار لعدم طهارتها ولو كان المسح كافيا لما توعد من ترك غسل عقبيه بالنار (٤) أو لأن من قال بالمسح قال بوجوب مسح الأعقاب فدل على أن المراد الغسل وإنما قال يمسح إشارة إلى تقليل استعمال الماء فيه وعدم الإسباغ أو أراد بالمسح الغسل لما روي عن أبى زيد الأنصاري أنه قال المسح في كلام العرب قد يكون غسلا ومنه مسح الله ما بك أي غسل عنك وطهرك قاله الكرماني (٥) وتقدم شيء من ذلك وقد أجمعت الأمة على


(١) النهاية (٣/ ٢٢١).
(٢) شرح الصحيح (١/ ٢٨٨) لابن بطال، ومشارق الأنوار (١/ ٣٤٣)، والنهاية (٤/ ١٧٨)، وتهذيب الأسماء واللغات (٤/ ١١٥)، والكواكب الدرارى (٣/ ٣٢).
(٣) مشارق الأنوار (١/ ٣٤٣).
(٤) شرح النووى على مسلم (٣/ ١٢٨ - ١٢٩).
(٥) الكواكب الدرارى (٢/ ٨).