للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب ولا فرق بين صلاة الفرض والنفل فلو صلى محدثا متعمدًا بلا عذر أثم وهل يكفر قال جماعة من العلماء منهم أبو حنيفة إنه يكفر لتلاعبه (١) والله أعلم.

٣٤٤ - وروى التِّرْمِذِيّ مِنْهُ ويل لِلْأعْقَابِ من النَّار ثمَّ قَالَ وَقد رُوِيَ عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - أَنه قَالَ ويل لِلْأَعْقَابِ وبطون الْأقْدَام من النَّار (٢)، قَالَ الْحَافِظ وَهَذَا الحَدِيث الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ التِّرْمِذِيّ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه من حَدِيث عبد الله بن الْحَارِث بن جُزْء الزبيدِيّ مَرْفُوعًا وَرَوَاهُ أَحْمد مَوْقُوفًا عَلَيْهِ (٣).

قوله: قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال "ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار" تقدم الكلام على الويل والأعقاب وأما بطون الأقدام فمعروف.

قوله: عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي كنيته أبو الحارث نزيل مصر له صحبة شهد فتح مصر واختط بها وسكنها روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال


(١) شرح النووى على مسلم (٣/ ١٠٣).
(٢) أخرجه الترمذى (٤١).
(٣) أخرجه أحمد ٤/ ١٩٠ (١٧٧٠٦) موقوفا، وأبو عبيد في الطهور (٣٨١)، وأحمد ٤/ ١٩١ (١٧٧١٠)، وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص ٢٩٩، ويعقوب بن سفيان ٢/ ٤٩٦ - ٤٩٧، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٤٨٤)، وابن خزيمة (١٦٣)، والطحاوى في معانى الآثار (١٩٥ و ١٩٦)، والحاكم ١/ ١٦٢، والضياء في المختارة ٩/ ٢١٤ (٢٠٣) من طريق الطبراني مرفوعًا. وقال الهيثمي في المجمع ١/ ٢٤٠: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد والطبراني ثقات. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (٢٢٠).