للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لم تصح طهارتهم ومن ترك الصلاة استحق الوعيد وفيه دليل على أن تارك الوضوء بعضه يقتل كما يقتل تارك الصلاة لأنه استحق الوعيد الذي استحقه تارك الصلاة، وقيل خص الأعقاب بالذكر لأن التغافل يقع فيها كثير لانخفاضها ونتوء الكعب عليها ويؤخذ من هذا الحديث أن من توضأ وتحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء ضر على الأصح من زوائد الروضة (١)، ولو كان على جسده فإن كان من الغبار لم يصح وإن نشأ من بدنه صح قاله البغوي في فتاويه (٢)، وقال القفال في فتاويه (٣) وقد سئل عن رجل كان على يديه وسخ كثير فتوضأ يجوز وضوءه وإن لم يتحقق وصول الماء إلى أسفل الوسخ لأنه صار كجزء منه قال وعلى هذا لو مس ذلك من امرأته أو مسته امرأته بذلك انتقض وضوءه، وقال محمد بن الحارث لا يجوز وضوءه ما لم يتحقق وصول الماء إلى أسفل الوسخ وكذا لمسه لا يوجب الوضوء عندهم (٤).

فائدة: جاء في مسند أبي داود الطيالسي أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأله فقال: "يسألني أحدهم عن خبر السماء ويدع أظفاره كأظفار الطير يجمع فيها


(١) روضة الطالبين (١/ ٦٤).
(٢) فتاوى البغوى (ص ٥١).
(٣) هادى النبيه (لوحة ١١/ ب).
(٤) المجموع (١/ ٢٨٧) وذهب إلى قول القفال الغزالى كما في الإحياء (١/ ١٤١) وذهب إلى القول الثانى المتولى.