للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الكراهة المستفادة من مخالفة الأمر وتزول الكراهة من جهة الشك في النجاسة فإن النجاسة المشكوك فيها تزول بالغسل مرة أو مرتين وإن تحقق طهارة يده لم يكره غمسهما في الإناء قبل غسلهما وإذا لم يمكنه عند الشك في طهارة يده الإفراغ عليهما من الإناء استعان بمن يصب عليه فإن لم يجد أخذ بفمه أو بطرف منديله وصبه عليه (١).

قوله: فغسلهما ثلاث مرات، فيه دليل على أن السنة غسلهما قبل الوضوء سواء تحقق طهارتهما قبل الغسل أم لا (٢).

قوله: ثم أدخل يمينه في الوضوء، فيه دليل على استحباب أخذ الماء بيمينه في الوضوء والغسل (٣) وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحب التيمن في وضوءه في شأنه كله (٤) الحديث. وتقدم الكلام على ذلك مبسوطا.

قوله: ثم تمضمض واستنشق واستنثر، تقدم الكلام على ذلك أيضا مبسوطا.

قوله: ثم غسل وجهه ثلاثا، فيه دليل على جواز الاغتراف للوجه بيد واحدة وهو أرفق في استعمال الماء فلو اغترف بيديه جميعا لوجهه كان أيسر


(١) المجموع (١/ ٣٤/- ٣٤٩) وروضة الطالبين (١/ ٥٨)، وكفاية النبيه (١/ ٢٨٠ - ٢٨١)، والنجم الوهاج (١/ ٣٤٤ - ٣٤٥).
(٢) شرح النووى على مسلم (٣/ ١٠٥)، والروضة (١/ ٦٠)، وشرح الإلمام (٣/ ٥٨٨ - ٥٨٩).
(٣) شرح النووى على مسلم (٣/ ١٦٠).
(٤) أخرجه البخارى (١٦٨) و (٤٢٦) و (٥٣٨٠) و (٥٨٥٤) و (٥٩٢٦)، ومسلم (٦٦ و ٦٧ - ٢٦٨) عن عائشة.