للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لأن الوجه يغسل باليدين جميعا (١).

قوله: ويديه إلى المرفقين ثلاثا، وفي رواية ثم أدخل يديه مرتين إلى المرفقين المعنى أدخل يديه فاغترف فغسلهما مرتين خارج الإناء على المرفقين أي مع المرفقين، وفيه دليل على أن نية الاغتراف لا تجب فيه غسل الوجه فإن غسل اليد عن الحدث إنما يصح بعد غسل الوجه مراعاة لترتيب اليد مع الوجه (٢).

فائدة: واعلم أن نية الاغتراف تكون صارفة للنية لا قاطعة لها ويدخل وقتها بالغسلة الأولى من الوجه فإذا وضع يده في الماء بعد الغسلة الأولى من الوجه فله ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يضعها بنية رفع الحدث عن اليد فما غسله من اليد في الماء يرتفع حدثه ويصير الماء مستعملا بالنسبة إلى الباقي.

الثاني: أن يطلق فيصير مستعملا أيضا لأنه إذا وضع اليد في الماء يرتفع حدثها عن الباقي.

الثالث: أن يضعها بنية أن يغترف للغسلة الثانية أو الثالثة من الوجه فلا يصير مستعملا لأجل صرف الغسل إلى الوجه، وكذلك إذا وضعها بعد غسل الوجه ثلاثا ونوى الاغتراف ليغسل اليد خارج الإناء لا يصير مستعملًا لأن اليد حينئذ تصير كالآلة التي ينقل بها الماء (٣).


(١) شرح النووى على مسلم (٣/ ١٢٢)، وشرح الإلمام (٣/ ٥٨٩)
(٢) انظر: المجموع (١/ ١٦٣ - ١٦٤).
(٣) انظر الوسيط (١/ ١٢٧ - ١٢٨)، وشرح مشكل الوسيط (١/ ٢٩ - ٣٠)، وشرح الإلمام (٣/ ٥٩٤)، والنجم الوهاج (١/ ٢٣٦).