للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والجنب تكون نية اغترافه بعد النية لعدم الترتيب (١) وفيه دليل على أن الثلاثة سنة في الوضوء وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة وثلاثا ثلاثا وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة لحديث حمران فيه غسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا ومسح الرأس مرة واحدة وفي حديث عبد الله بن زيد أنه غسل بعض الأعضاء مرتين ولا خلاف أن الأولى هو غسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا أكمل وأفضل (٢).

قال العلماء: فاختلافها دليل على جواز ذلك كله وأن الثلاثة هي الأكمل والواحدة تجزئ (٣) واختلف العلماء في مسح الرأس فهل السنة أن يمسحه ثلاثة أو واحدة؟

قال ابن عبد البر: وجمهورهم يقول بمسح الرأس مسحة واحدة وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد والأكثرون إلى أن السنة مرة واحدة كاملة لا يزيد عليهم إلا الشافعي رحمه الله فإنه قال: من توضأ ثلاثا ثلاثا مسح رأسه ثلاثا على ظاهر الأحاديث في أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثلاثا ثلاثا وفي بعض الروايات اثنان عن عثمان في صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم مسح ثلاثا وأكثرها على مرة واحدة (٤)، قال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح تدل على أنه - صلى الله عليه وسلم -


(١) روضة الطالبين (١/ ٩)، والنجم الوهاج (١/ ٢٣٦).
(٢) التنبيه (١/ ١٦)، والمهذب (١/ ٤٢)، وشرح النووى على مسلم (٣/ ٢٣٠).
(٣) شرح النووى على مسلم (٣/ ٢٣٠).
(٤) الاستذكار (١/ ١٢٩).