للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسح مرة (١) انتهى.

وأجمع العلماء على وجوب مسح الرأس واختلفوا في قدر الواجب فيه فذهب الشافعي في جماعة إلى أن الواجب ما يطلق عليه الاسم ولو شعرة واحدة وذهب مالك وأحمد وجماعة إلى وجوب استيعاب الرأس وقال أبو حنيفة في رواية الواجب ربعه (٢) قال ابن عبد البر كان مالك يقول في مسح الرأس يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بيديه إلى مؤخره ثم يردهما إلى مقدمه على حديث عبد الله بن زيد، قال: وهو أبلغ ما سمعت في مسح الرأس وهو قول الشافعي (٣).

وقال في الغاية: والأظهر أن يضع كفيه وأصابعه على مقدم رأسه ومدهما إلى قفاه على وجه يستوعب جميع رأسه ثم يمسح أذنيه بأصبعيه (٤) والسنة أن يمسح أذنيه بماء الرأس عند أبي حنيفة وأصحابه خلافا للشافعي (٥) لما في رواية أبي داود عن المقدام بن معد كرب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما وأدخل أصابعه في صماخها (٦).


(١) سنن البيهقى الكبرى (١/ ١٠٣).
(٢) شرح النووى على مسلم (٢/ ١٠٧).
(٣) الاستذكار (١/ ١٢٩).
(٤) انظر: تبيين كنز الحقائق (١/ ٥)، ودرر الحكام (١/ ١١)، والبحر الرائق (١/ ٢٧).
(٥) تحفة الفقهاء (١/ ١٤)، وبدائع الصنائع (١/ ٢٣)، والهداية (١/ ١٦).
(٦) أخرجه ابن ماجه (٤٤٢)، وأبو داود (١٢١) و (١٢٢) و (١٢٣)، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٢٧٧ - ٢٧٦ رقم ٦٥٤ و ٦٥٥ و ٦٥٦) والشاميين (١٠٧٦ و ١٠٧٧). وصححه الألباني في صحيح أبى داود (١١٢ و ١١٣ و ١١٤).