للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فإذا صلى ركعتين حصل له إدمان على الطاعة وإقبال على العبادة (١).

قال الحليمي: ولهذه الحكمة قدمت النوافل على الفرائض (٢) وعلى المعنيين يستحب الإسراع في ركعتي الفجر والتطويل في صلاة الصبح ويقرب من هذا المعنى الأول أقوال حكاها بعض العلماء في أن الإتيان بكلمة الشهادة هل يستحب فيها المد بالإسراع قيل يستحب المد فيقول لا إله إلا الله بالمد وقد ورد في الحديث "من قال لا إله إلا الله مادا بها صوته" وقال - صلى الله عليه وسلم - "يغفر للمؤذن مد صوته" وفي رواية أحمد "مد صوته" والمراد بمد الصوت الموضع الذي ينتهي إليه صوته ومدى الشيء نهايته (٣).

والقول الثاني: إنه يستحب القصر مخافة أن يموت قبل إتمامها.

والثالث: إن كان كافرا يستحب له القصر لئلا يموت قبل إتمامها فيكون كافرا وإن كان مسلما استحب له المد كالمؤذن (٤).

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ثم قام فصلى" فيه دليل على اشتراط الصلاة، لكنه معارض بما رواه الترمذي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن العبد إذا توضأ خرج نقيا من الذنوب ورواه الإمام أحمد وزاد "فإذا صلى كانت صلاته نافلة" (٥) وفيه دليل


(١) انظر: شرح النووى على مسلم (٦/ ١٠)، والمفاتيح (٢/ ٢٥٨)، والمفهم (٧/ ٨)، وفتح البارى (٣/ ٤٦).
(٢) إحكام الأحكام (١/ ١٩٩).
(٣) شرح المشكاة (٣/ ٩١١).
(٤) انظر: إحكام الأحكام (١/ ١٠٩)، والعدة (١/ ٣٨٨)، والنفح الشذى (٤/ ١٣٥)، ورياض الأفهام (٢/ ٤٥).
(٥) أخرجه مسلم (٣٢ - ٢٤٤)، والترمذى (٢) عن أبى هريرة. وأخرجه أحمد ٤/ ٣٤٨ =