للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كلما توضأ صلى ركعتين وقال: إنه أرجى عمل له، قال: ولو صلى فريضة أو نافلة مقصودة حصلت هذه الفضيلة كما تحصل تحية المسجد بصلاة ركعتين (١)، ولو توضأ وأحرم بأربع ركعات ثم ينتهي في ركعتين وحضر قلبه في ركعتين ثم سلم، فظاهر الحديث حصول هذا الثواب لأنه صدق عليه أنه صلى ركعتين لم يحدت فيهما نفسه، وهل يستحب في هاتين التطويل أم الإسراع؟

المتجه استحباب الإسراع تعجيلا لحصول المغفرة ولأنه قد يموت قبل إكمالهما إذا طولهما وروى أبو هريرة - رضي الله عنه - أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين" وقد ذكروا له معنيين أحدها الإسراع والمبادرة إلى حل عقد الشيطان كما ورد في قوله - صلى الله عليه وسلم - "يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد" الحديث وفي رواية ابن ماجه "يعقد الشيطان في حبل على قافية رأس أحدكم" والحبل هنا مجاز ولطوله مناسبة لقوله - صلى الله عليه وسلم - "عليك ليل طويل" قال بعض أشياخنا: المراد بقوله - صلى الله عليه وسلم - إذا هو نام النوم عن صلاة العشاء لأن من صلى العشاء ثم نام لا يصبح خبيث النفس وإنما يصبح خبيثا إذا ترك الواجب (٢).

والثاني: إذا قام من الليل وشرع في الصلاة فربما بقيت عنده بقايا نوم وشوائب


(١) شرح النووى على مسلم (٣/ ١٠٨).
(٢) انظر: شرح النووى على مسلم (٦/ ٦٦)، والمدخل (٢/ ١٩٧)، وطرح التثريب (٣/ ٨٥ - ٨٦).