للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الإتيان بكل ما فعله ولو زاد في الوضوء فغسل أربع مرات أو أسرف في الماء من غير حاجة فالمتجه عدم الحصول لأنه زاد على النحو وغلا في الدين وعد من المسرفين، وقد حكى الدارمي في الاستدراك قولا أنه لا يصح وضوءه كمن زاد في الصلاة ركوعا أو سجودا أو تشهدا (١).

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد".

الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم - "ثم صلى ركعتين" وفي رواية "ثم قام فصلى ركعتين" فيه دليل على اشتراط الصلاة من قيام هذه الزيادة في مسلم أيضا فلو صلى من قعود لم يحصل هذا الثواب المرتب لإخلاله بالقيام.

الثالث: أنه لو صلى ركعة واحدة لم يحصل له ذلك لأن الأجر إذا رتب على درهمين لم يحصل على درهم ولو زاد على ركعتين فصلى أربع ركعات أو ثلاثا فالظاهر الحصول لأنه قد أتى بالركعتين وزيادة (٢).

تنبيه: لم يبين في الحديث ماذا ينوي بالركعتين وقد قيل ينوي بهما سنة الوضوء لحديث بلال السابق المخرج في الصحيح أنه متى توضأ صلى أي ركعتين وقال: إنه أرجى عمل له قال.

النووي في شرح مسلم: في هذا الحديث دليل على استحباب ركعتين فأكثر عقيب الوضوء وهو سنة مؤكدة، قال: قال أصحابنا: ويفعل هذه الصلوات في أوقات النهي وغيرها لأن لها سببا، واستدلوا بحديث بلال أنه


(١) المجموع (١/ ٤٤٠).
(٢) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٨٥ - ٨٦)، والعدة (١/ ٩١)، والإعلام (١/ ٣٥١).