للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المراد الصغائر (١) ونازعهم صاحب الذخائر وقال: ما قالوه يحتاج إلى دليل وفضل الله أوسع من ذلك (٢) وظاهر هذا يقتضي العموم في جميع الذنوب لأن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما تقدم من ذنبه" صيغة عموم ولكنه قد خصص بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر" وفي هذا الحديث وقفة وهو أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما اجتنبت الكبائر" هل هو قيد في التكفير حتى ولو كان مصرا على الكبائر لم يغفر له شيء من الصغائر أو هو قيد في التعميم أي تعميم المغفرة فعلى هذا تغفر الصغائر وإن ارتكب الكبائر والأقرب الثاني وإلا لم يكن لذلك تأثير في التكفير لأن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر بدليل قوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ} (٣) الآية (٤) وفي الآية: والحديث دليل على انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر وقد خالف الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني وقال: ليس في الذنوب صغيرة والذنوب كلها كبائر نظرا إلى عظمة من يعصى وفي الآية والحديث دليل على أن الكبائر متميزة عن الصغائر وحكي الشبلي في التذكرة قولا أن الكبائر مبهمة في المعاصي كما أخفى الله ليلة القدر في رمضان وساعة الإجابة في يوم الجمعة وفائدة إبهام الكبائر التحامي عن


(١) شرح النووى على مسلم (٨/ ٥١).
(٢) انظر: مغنى المحتاج (٢/ ١٨٣)، ونهاية المحتاج (٣/ ٢٠٦).
(٣) سورة النساء، الآية: ٣١.
(٤) المنثور في القواعد (١/ ٤٢٠).