للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأراد بالتدبيح أن يطأطأ رأسه حتى يكون أخفض من ظهره (١).

وفي المسند عن علي بن أبي طالب قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا ركع لو وضع قدح ماء على ظهره لم يهراق (٢)، وقد اختلف العلماء في الطمأنينة في الركوع والاعتدال والسجود فذهب الجمهور إلى أن ذلك فرض لا تصح الصلاة إلا به (٣) وذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أن الطمأنينة واجبة والواجب ما يأثم بتركه ولا تفسد به صلاته وذكر النيسابوري في كتاب المعاني.

والحكم: الصلاة أربعة أشياء حضور وشهود وخضوع وخشوع فالحضور بالنفس والشهود بالقلب والخضوع بالأركان والخشوع بالنفس فمن لم يحضر بالنفس فهو ساه ومن لم يشهد بالقلب فهو لاه ومن لم يخضع بالأركان فهو واه ومن لم يخشع بالسر فهو مضاه (٤) والله أعلم.


= ٢٥٥٣). وضعفه ابن الملقن في البدر المنير (٣/ ٦٠٠ - ٦٠٢)، وابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٥٨٩ - ٥٩٠).
(١) شرح السنة (٣/ ٩٤).
(٢) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ١/ ١٢٣ (٩٩٧) وجادة.
(٣) انظر: شرح السنة (٣/ ٩٦)، والمجموع (٣/ ٤١٠).
(٤) انظر: عوارف المعارف (٢/ ٣٤٩)، وشرح الأربعين للنووى (ص ٩).