للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ضمناء: يحتمل أنه ضامنون لما ائتمنوا عليه من الأسرار والذكر وقيل المراد ضمان الدعاء فيعم القوم به ولا يخص به نفسه وقيل أن يتحمل القراءة عن المسبوق في بعض الأحوال وكذلك القيام عمن أدركه راكعا حكاه البغوي في شرح السنة.

٣٦٧ - وَعَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت سَمِعت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول الإِمَام ضَامِن والمؤذن مؤتمن فأرشد الله الأئِمَّة وَعَفا عَن المؤذنين، رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه (١).

قوله عن عائشة: تقدم الكلام على مناقبها.

قوله: "الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن" الحديث: تقدم الكلام على ذلك في الأحاديث قبله وأما حكم أفضلية الأذان على الإمامة وعكسه ففيه أربعة أوجه لأصحاب الشافعي أصحها عند العراقيين والسرخسي والبغوي أن الأذان أفضل وهو نصه في الأم، قال النووي: وبه قال أكثر الأصحاب (٢)


(١) أخرجه أحمد ٥/ ٢٦٠ (٢٤٣٦٣)، والبخارى في التاريخ الكبير (١/ ٧٨)، والترمذى في العلل (٩٢)، وأبو يعلى (٤٥٦٢)، وابن خزيمة (١٥٣٢)، وابن حبان (١٦٧١).
وقال الترمذى: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: حديث أبي صالح عن عائشة أصح من حديث أبي هريرة في هذا الباب، وسألت أبا زرعة فقال: حديث أبي هريرة أصح عندي من حديث عائشة، وذكر عن علي بن المديني قال: لا يصح حديث عائشة ولا حديث أبي هريرة، وكأنه رأى أصح شيء في هذا الباب عن الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (٢٣٩).
(٢) المجموع (٣/ ٧٨).