للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا قضى الأذان أقبل فإذا ثوب أدبر فإذا قضى التثويب أقبل" قال الحافظ نقلا عن الخطابي المراد بالتثويب هنا الإقامة ومعنى التثويب الإعلام بالشيء والإنذار بوقوعه، وإنما سميت الإقامة تثويبا لأنه إعلام بإقامة الصلاة والأذان إعلام بوقت الصلاة، انتهى، مأخوذ من قولهم ثاب إذا رجع (١).

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "حتى يخطر بين المرء ونفسه" الحديث، يخطر بضم الخاء وكسرها هما لغتان حكاهما القاضي عياض في المشارق (٢)، قال: ضبطناه عن المتقنين بالكسر وسمعناه من أكثر الرواة بالضم، قال: والكسر هو الوجه في هذا ومعناه أنه يوسوس ومنه رمح خطا رأى ذو اضطراب وهو من قولهم خطر الفحل بذنبه إذا حركه فضرب به فجذبه، وفسره الخليل بهذا وأما بضم الطاء فمن السلوك والمرور أي يدنوا منه فيمن بين نفسه وبينه وبين قلبه فيذهله عما هو فيه، وبهذا فسره الشارحون للموطأ وغيره (٣).

تنبيه: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "حتى يخطر بين المرء وبين نفسه" أو قال "قلبه"، فإن قلت: كيف يتصور خطورة بين المرء ونفسه وهما عبارتان عن شيء واحد؟ قلت: إما أن يراد بالنفس الروح أو القلب فهو كقوله تعالى: {أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ} (٤) وإما أن يكون تمثيلا لغاية القرب منه، أ. هـ. قاله الكرماني (٥).


(١) معالم السنن (١/ ١٥٥).
(٢) مشارق الأنوار (١/ ٢٣٤ - ٢٣٥).
(٣) شرح النووى على مسلم (٤/ ٩٢).
(٤) سورة الأنفال، الآية: ٢٤.
(٥) الكواكب الدرارى (٥/ ٨).