للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بدخول وقت الصلاة المفروضة، والإقامة في الأصل مصدر أقام، وسمي الذكر بذلك لأنه يقيم إلى الصلاة، والأصل في مشروعيته قبل الإجماع قوله تعالى: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} (١) الآية، وقوله: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} (٢) ومن السنة أحاديث منها: حديث عبد الله بن زيد المطول وتقدم في أول الباب، وكذلك تقدم شيء مما يتعلق بالأذان، وروى البزار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرى الأذان ليلة الإسراء أو أسمعه مشاهدة فوق سبع سموات ثم قدمه جبريل عليه الصلاة والسلام قام أهل السماء والأرض وفيهم آدم ونوح فأكمل الله له الشرف على أهل السموات والأرض (٣) وكان ينبغي أن يذكر بعض هذا في أول الباب مع ما تقدم لكن حصل ذهول عن ذكره هناك في كل خير.

قوله: في رواية الطبراني "المؤذن المحتسب إذا مات لم يدود في قبره" أي: لا يأكله الدود، يقال: داد الطعام وأداد ودود فهو مدود بكسر الواو وإذا وقع


(١) سورة المائدة، الآية: ٥٨.
(٢) سورة الجمعة، الآية: ٩.
(٣) انظر: النجم الوهاج (٢/ ٤٢ - ٤٣). والحديث المشار إليه: أخرجه البزار (٥٠٨)، وابن شاهين في الناسخ (١٧٨)، والأصبهانى في الترغيب والترهيب (٢٧٦).
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ عن علي إلا بهذا الإسناد. وزياد بن المنذر فيه شيعية، وقد روى عنه مروان بن معاوية وغيره. وقال الأصبهاني: الحديث غريب لا أعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الهيثمي في المجمع ١/ ٣٢٨ - ٣٢٩: رواه البزار، وفيه زياد بن المنذر وهو مجمع على ضعفه.
قال الحافظ في الفتح (٢/ ٢١٨): وللبزار وغيره من حديث علي قال: فذكره، وفي إسناده زياد بن المنذر أبو الجارود وهو متروك.