للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الرافعى بالأظهر، ثم إذا جوزنا للإمام الاستئجار على الأذان فهل يجوز لآحاد الناس ذلك فيه وجهان أصحهما الجواز على الصواب، ثم إنه إذا استأجر من بيت المال لا يشترط بيان جملة المدة بل يكفى أن يقول استأجرتك كل شهر بكذا بخلاف ما إذا استأجر من مال الإمام أو الآحاد ففيه وجهان أصحهما عند النووى أنه لا تكفيه بل يجب بيان المدة (١) ذكره فى مختصر الكفاية (٢).

فرع: قال صاحب البحر: إذا لم يكن للمسجد منارة استحب أن يؤذن على بابه فإن أذن فى صحنه جاز وترك المستحب (٣).

فرع: يستحب أن يكون الأذان بقرب المسجد، ويكره أن يخرج من المسجد بعد الأذان قبل أن يصلي إلا لعذر ويستحب أن لا يكتفي أهل المساجد المتقاربة بأذان بعضهم، بل يؤذن في كل مسجد (٤)].

ففي هذا الحديث أن الإحتساب بالأذان له رتبة عظيمة، وفيه أنه لا يجوز الإستئجار عليه، وبه قال أبو حنيفة كما لا يجوز عنده أخذ الأجرة على تعليم القرآن، ورخص فيه مالك، وكرهه الأوزاعي والشافعي، قال الشافعي: ولا


(١) انظر: المجموع (٣/ ١٢٦ - ١٢٨)، وكفاية النبيه (٢/ ٤٤٧ - ٤٤٩)، والنجم الوهاج (٢/ ٦٦ - ٦٧).
(٢) مختصر الكفاية (لوحة ١٩٦/ وجه ب ظاهرية ٢١٧٥).
(٣) هادى النبيه (لوحة ٣٤/ أ).
(٤) النجم الوهاج (٢/ ٥٩).