للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عرس الْمُسَافِر بتَشْديد الرَّاء إِذا نزل آخر اللَّيْل ليستريح.

قوله: عن أبي هريرة، تقدم.

قوله: فقام بلال ينادي، المراد بالنداء الأذان، وقد اختلف فيه هل هو فرض كفاية أو سنة، على وجهين: أصحهما الثاني، والمراد أنه سنة كفاية وبماذا يحصل ذلك، فقيل بانتشاره في جميع أهل ذلك المكان، فإن كانت قرية صغيرة فبحيث إنه إذا أذن واحد سمعوه كلهم وإن كانت كبيرة فيؤذن في كل ناحية واحد بحيث ينتشر في جميعهم (١)، قال الفوراني: ويسقط الفرض بأذان واحد في كل يوم وليلة، قال الإمام: ولم أر لأصحابنا إيجابه لكل صلاة، قال النووي: وهذا خلاف ظاهر، وكلام أصحابنا مقتضاه وجوبه لكل صلاة، وهذا على القول بأنه فرض كفاية وهو الصواب (٢)، ونقل عن مالك أنه فرض كفاية في مساجد الجماعات، وعند الظاهرية أنه فرض عين، وقيل: هو فرض سفرًا وحضرًا للجماعة، وقيل: هو فرض في السفر، وقال أبو حنيفة: إنه سنة مطلقًا (٣)، وقد كان الأذان أمانا من القتال فإذا لم يسمع في قرية أغير عليهم (٤)، ويستحب أن يؤذن في كل مسجد واحد وإن قربوا (٥)،


(١) انظر: المجموع (٣/ ٨١)، وغاية البيان (ص ٩٠).
(٢) المجموع (٣/ ٨١ - ٨٢).
(٣) انظر: حلية العلماء (٢/ ٣٠ - ٣١)، المجموع (٣/ ٨٢)، وفتح الباري (٥/ ٢٣٨ - ٢٣٩).
(٤) فتح الباري (٥/ ٢٣٢ و ٢٤٠).
(٥) المجموع (٣/ ١٢٨)، والنجم الوهاج (٢/ ٥٩).