للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فائدة: قال العلماء: الإقامة إحدى عشرة كلمة لحديث عبد الله بن زيد ولحديث أنس (١) الذي رواه البخاري ومسلم، قال: "أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة"، وفي رواية: "إلا الإقامة" (٢) وتكون الإقامة أخفض صوتا من الأذان لأنه إعلام من حضر والأذان إعلام لمن غاب (٣) فيستحب لمن سمع الإقامة أن يجيب المقيم كما في الأذان ويقول في كلمتي الإقامة: أقامها الله وأدامها ما دامت السموات والأرض، فإذا فرغ المؤذن قام إلى الصلاة، هذا هو المذهب المنصوص (٤)، وقال الماوردي: هذا في حق الشاب السريع النهضة، أما الشيخ البطيء النهضة فينبغي أن يقوم عند قوله: قد قامت الصلاة والجمهور على عدم التفصيل (٥).

فرع: من دخل المسجد والمؤذن في الإقامة، قال الشيخ أبو حامد: يستحب أن يقعد ثم يقوم إلى الصلاة ليخلص قيامه مثلها، وعند القاضي حسين: يستحب أن يدوم قائما ليحرز فضيلة انتظار العبادة وليحترز من ترك التحية (٦) وصححه النووي (٧) قاله في مختصر الكفاية.


(١) المجموع (٣/ ٩٠)، وشرح النووي على مسلم (٤/ ٧٨).
(٢) أخرجه البخاري (٦٠٣) و (٦٠٥) و (٦٠٦) و (٦٠٧) و (٣٤٥٧)، ومسلم (٢ و ٣ و ٤ و ٥ - ٣٧٨) عن أنس.
(٣) كفاية النبيه (٢/ ٤١٥).
(٤) النجم الوهاج (٢/ ٦٤).
(٥) كفاية النبيه (٢/ ٥٧).
(٦) كفاية النبيه (٣/ ٦٠).
(٧) المجموع (٣/ ٢٥٥).