للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صلى على قبر بعد ثلاث ليال، رواه الدارقطني، وعن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي - صلى الله عليه وسلم - غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر، رواه الترمذي (١)، وروى الإمام أحمد من حديث ابن أبي مليكة أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق توفي فحمل على الرقاب ستة أميال إلى مكة وكانت عائشة قد قدمت بعد ذلك فقالت: أروني قبر أخي فأروها، فصلت عليه وكان قدومها بعد ذلك بشهور (٢)، انتهى (٣).

وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: لا تعاد الصلاة ولا يصلى على القبر وبه قال الثوري والأوزاعي والحسن بن حي والليث بن سعد، وتأول أصحاب مالك بحيث منعوا الصلاة على القبر بتأويلات لا فائدة في ذكرها لظهور فسادها (٤)، فمنها: أن ذلك لا يجوز بحيث لم يصل الوالي أو الولي فإن كان كذلك جاز للولي والوالي أن يصلي عليه وهو -عَلَيْهِ السَّلَامُ-، قال الله تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} (٥)، ومنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان وعدها أن


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المُصَنِّف ٣/ ٤١ (١١٩٣٢)، والترمذى (١٠٣٨)، وابن المنذر في الأوسط (٣٠٨٧)، والطبراني في الكبير (٦/ ٢٠ رقم ٥٣٧٨)، والبيهقي في الكبرى (٤/ ٨٠ رقم ٧٠٢١). قال البيهقى: وكذلك رواه ابن أبي عروبة، عن قتادة، وهو مرسل صحيح. وضعفه الألباني في المشكاة (١٩١٢).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٦٥٣٩)، وابن أبي شيبة في المُصَنِّف ٣/ ٤١ (١١٩٣٩).
(٣) انظر: التمهيد (٦/ ٢٥٨ - ٢٧٨).
(٤) التمهيد (٦/ ٢٥٩ - ٢٦٠)، وشرح النووي على مسلم (٧/ ٢٥).
(٥) سورة الأحزاب، الآية: ٦.